الشيخ الكليني

105

الكافي ( دار الحديث )

8818 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى « 1 » مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ « 2 » ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ « 3 » إِلَّا أَنْ يَكِيلَ » . وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ « 4 » مُجَازَفَةً « 5 » ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ « 6 » مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ » . « 7 » 8819 / 5 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 8 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « ط » : « يشتري » . ( 2 ) . في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع . ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر . قوله عليه السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة » . ( 4 ) . في الكافي ، ح 8877 والتهذيب ، ح 531 والاستبصار ، ح 356 : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح » . ( 5 ) . « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1063 ( جزف ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه » . وفي « جت » والوافي والكافي ، ح 8877 والتهذيب ، ح 531 والاستبصار ، ح 356 : « ممّا يكره » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح 8877 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3838 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 355 ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت » . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 209 ، ح 3781 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 148 ، بسند آخر عن الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 668 ، ح 18077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذيل ح 22707 . ( 8 ) . في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « بن زياد » .